Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 666

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن زوجة وابنين وأخ شقيق وأختين شقيقتين

توفي عن زوجة وابنين وأخ شقيق وأختين شقيقتين

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ٢- (أخ شقيق) العدد ١- (ابن أخ شقيق) العدد ٢.

- للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد ١- (أخت شقيقة) العدد ٢.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ﴿النساء:١٢﴾ ، والباقي للابنين تعصيباً -بينهما بالسوية- لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.

ولا شيء للأخ الشقيق ولا للأختين ولا لابن الأخ لكونهم جميعاً محجوبين حجب حرمان بالابن، فتقسم التركة على ستة عشر سهماً، للزوجة ثمنها (سهمان) ، ولكل ابن سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 666 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.