Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 669

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

توفي عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: ابن أخ شقيق العدد ١

-للميت ورثة من النساء: بنت العدد١، أخت شقيقة العدد١]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للبنت النصف لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. ﴿النساء:١١﴾ .

والأخت لها النصف الباقي تعصيبا في قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأن الأخوات مع البنات عصبات، كما يدل عليه حديث ابن مسعود في البخاري أن النبي ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.. اهـ ولا شيء هنا لابن الأخ الشقيق لكونه محجوبا حجب حرمان بالأخت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 669 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.