Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 699

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل ترث بنت الأخ عمتها

هل ترث بنت الأخ عمتها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ترث البنت ولها إخوة رجال من عمتها التي ماتت وليس لها زوج وليس لها أولاد وليس لها أخوات ولا أب ولا أم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت الأخ لا ترث عمتها لأن بنت الأخ ليست من جملة الورثة من النساء بل هي من ذوي الأرحام، والوارثات من النساء سبع، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ١١٣٩٥٧. وليس منهم بنت الأخ، اللهم إلا أن لا يكون للعمة المذكورة ورثة، فإن بنت أخيها حينئذ ترثها بالرحم مع باقي ذوي رحم العمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 699 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.