Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 713

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم تخصيص ميراث الميت لتعليم أحد أولاده

حكم تخصيص ميراث الميت لتعليم أحد أولاده

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى زوجى وترك لى مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وعندي أربع بنات، اثنتان منهن مدرسات ومتزوجات، والثالثة لديها تعليم عال ومتزوجة ولا تعمل، والرابعة ـ وهي أصغرهن ـ لا تعمل أيضا وفي مرحلة التعليم ولم تتزوج فهل يصح أن أترك هذا المبلغ لتعليمها وزواجها؟ ولا يوزع على الجميع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تركه زوجك تركة يقسم على جميع ورثته بعد قضاء دينه وتنفيذ وصيته في ثلث ماله ـ إن كانت له وصية ـ وبناء عليه، فلا يجوز تخصيص المبلغ المذكور لإحدى البنات إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك وتنازلوا عن حقهم في ذلك المال للبنت المذكورة أو غيرها فلا حرج. وإلا فيجب تقسيم المال على الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 713 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.