Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 721

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا يتصرف أحد في مال الميت إلا بإذن الورثة

لا يتصرف أحد في مال الميت إلا بإذن الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ انتقل إلى رحاب الله، وعند البحث في درج مكتبه وجدت محفظته الشخصية، وبها مبلغ قليل من المال أعتقد أنه لا يزيد عن ال٢٠٠ جنيه. فماذا أفعل بهم؟ هل أقوم بتوزيعهم على إخوتي ووالدي ووالدتي؟ أم أخرجهم صدقة على روحه؟ وأعلم أن أهلي لن يمانعوا في ذلك أو يطالبوا بها. أم يجب أن أخبرهم أولا؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المشار إليه حق لورثة أخيك، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه- ولو كان قليلا- بدون إذنهم، وقد قال النبي ﷺ: ... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.. متفق عليه. فيجب إخبار الورثة به، فإن شاءوا تصدقوا به عنه، وإن شاءوا اقتسموه بينهم القسمة الشرعية، وإذا كان أخوك قد توفي عن أب، وأم، وإخوة. ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة أو أولاد فإن المال لأبويه، الثلث للأم، والثلثان للأب، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 721 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.