Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 728

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. التزام الورثة بدفع مؤخر الصداق لامرأة أبيهم

التزام الورثة بدفع مؤخر الصداق لامرأة أبيهم

[السُّؤَالُ]

ـ[فجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للمسلمين من نصح وإرشاد، تزوج والدي بعد وفاة والدتي من أخرى

وبعد سنوات من الزواج طلقها وأعطاها مؤخر صداقها بالكامل، ثم بعد مرور فترة العدة تزوجها مرة أخرى بعقد جديد وصداق جديد كله مؤخر، ثم مات، وهى الآن تطالبنا ـ قضائياً ـ نحن ورثة أبى بمؤخر الصداق المكتوب فى عقد الزواج الثاني، وقال لي المحامي: طالما أنها أخذت مؤخر صداقها كاملاً فى الطلقه الأولى فالقانون لا يعطيها مؤخر صداقها من الطلقه الثانية، وأريد أن أعرف صحة هذا الكلام شرعاً.

أفيدوني، جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك قد تزوّج هذه المرأة بعد انتهاء عدتها من طلاقه، فإنّ صداقها دين على والدك، والواجب عليكم سداد هذا الدين من تركة والدكم قبل قسمة الميراث، وعليكم بالمبادرة بذلك دون تأخير، لما في تأخير سداد الدين من ضررعلى أبيكم، قال النبي ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه، وصححه السيوطي، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٤٠٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 728 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.