Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 763

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن بنتين وأخ لأب وثلاثة أبناء ابن

توفي عن بنتين وأخ لأب وثلاثة أبناء ابن

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث حسب الورثة التالية قرابتهم: بنتان، وأخ لأب، وثلاثة أبناء ابن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للبنتين الثلثين، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: أن النبي ﷺ أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والباقي لأبناء الابن تعصيبا، لقول النَّبِيِّ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس ﵄.

ولا شيء للأخ من الأب لكونه محجوبا حجب حرمان بابن الابن، فتقسم التركة على تسعة أسهم، للبنتين ثلثاها ـ٦ـ بينهما مناصفة، ولكل ابن ابن سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 763 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.