Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 766

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الوارثون هم الزوجة، والبنات الثلاث، والأبناء الثلاثة

الوارثون هم الزوجة، والبنات الثلاث، والأبناء الثلاثة

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت وارثون من الرجال: ابن العدد ٣،ابن ابن العدد ٣، أخ شقيق العدد ٧، أخ من الأب العدد ٩، ابن أخ شقيق العدد ٢٠، ابن أخ من الأب العدد ٣٠

-للميت وارثات من النساء: بنت العدد ٣، بنت ابن العدد ٥، زوجة العدد ١، أخت شقيقة العدد٤، أخت من الأب العدد٥]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هو الزوجة، والبنات الثلاث، والأبناء الثلاثة فقط. وأما أبناء وبنات الابن، والإخوة وأبناؤهم، والأخوات. فجميعهم ليس لهم شيء من الميراث لكونهم محجوبين بالابن المباشر حجب حرمان. فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. ﴿النساء:١٢﴾ . والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. ﴿النساء:١١﴾ .

فتقسم التركة على ٧٢ سهما: للزوجة ثمنها ٩ أسهم، ولكل ابن ١٤ سهما، ولكل بنت ٧ أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 766 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.