Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 778

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتين

مات عن أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتين

[السُّؤَالُ]

ـ[-للميت أقارب وهم: أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإخوة والأخوات لا يرثون شيئا لكونهم محجوبين بالأب حجب حرمان، ومن توفي عن أم وأب وزوجة وثلاث بنات، فإن لأبيه السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿النساء:١١﴾ .

ولزوجته الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ .

ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء:١١﴾ .

وهذه مسألة عائلة، فتقسم التركة على ٨١ سهما، للأب منها ١٢ سهما، وللأم منها ١٢ سهما أيضا، وللزوجة منها ٩ أسهم، ولكل بنت ١٦ سهما، وانظر لبيان معنى العول الفتوى رقم: ٥٦١٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 778 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.