مات عن أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[-للميت أقارب وهم: أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة والأخوات لا يرثون شيئا لكونهم محجوبين بالأب حجب حرمان، ومن توفي عن أم وأب وزوجة وثلاث بنات، فإن لأبيه السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿النساء:١١﴾ .
ولزوجته الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ .
ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء:١١﴾ .
وهذه مسألة عائلة، فتقسم التركة على ٨١ سهما، للأب منها ١٢ سهما، وللأم منها ١٢ سهما أيضا، وللزوجة منها ٩ أسهم، ولكل بنت ١٦ سهما، وانظر لبيان معنى العول الفتوى رقم: ٥٦١٥٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٤ شعبان ١٤٣٠