مات عن ثلاث بنات وابني أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:
-للميت وارثون من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد ٢
للميت وارثات من النساء: (بنت) العدد ٣]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ثلاث بنات، وابني أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لبناته الثلثين، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. ﴿النساء: ١١﴾ . والباقي لابني الأخ تعصيبا بينهما بالسوية لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عباس ﵄.
فتقسم التركة على ١٨ سهما، لكل بنت ٤ أسهم، ولكل ابن أخ ٣ أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١١ شعبان ١٤٣٠