Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 783

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن ثلاث بنات وابني أخ شقيق

مات عن ثلاث بنات وابني أخ شقيق

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:

-للميت وارثون من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد ٢

للميت وارثات من النساء: (بنت) العدد ٣]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن ثلاث بنات، وابني أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لبناته الثلثين، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. ﴿النساء: ١١﴾ . والباقي لابني الأخ تعصيبا بينهما بالسوية لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عباس ﵄.

فتقسم التركة على ١٨ سهما، لكل بنت ٤ أسهم، ولكل ابن أخ ٣ أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 783 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.