Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 811

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي

زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى والد مع ولده في حادث مروري، حيث جاء الإنقاذ وقد توفي الاثنان ولم يعلم أي منهما توفي قبل الآخر. علما أن الولد متزوج دون أن يكون له أولاد.

فهل لزوجة الولد أن ترث من زوجها في هذه الحالة. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي وهو الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.... ﴿النساء: ١١﴾ .

وأما الأب والابن فلا توارث بينهما عند الجمهور للجهل بالسابق منهما موتا كما بينا في الفتوى رقم: ١٨٣٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 811 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.