Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 813

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الإرث بالتعصيب خاص بالذكور

الإرث بالتعصيب خاص بالذكور

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ لجدي لم يتزوج، ولا يوجد له أولاد وتوفى وعمره ٨٩ عاما، وكان يعيش معنا في نفس المنزل، وترك مبلغ تسعة آلاف جنيه، ولا يوجد له أحد غيرنا. نحن أولاد ابن أخيه ٢ ذكور، و٣ إناث. فكيف يوزع هذا المبلغ مع العلم أنه أخرج من هذا المبلغ مصا ريف الجنازة والكفن، وأيضا ثمن تنظيف ودهان الغرفة التي كان يقيم بها داخل شقتنا وكانت مليئة بالحشرات الضارة التي كانت تؤذينا. أرجو الإفادة؟ وقد تم توزيع باقي المبلغ وهو خمسة آلاف ومائتان وخمسون جنيها للذكر مثل حظ الأنثيين. فهل هذا صحيح أم خطأ؟ ولو وجد خطأ فكيف يمكن إصلاحه؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تجهيز الميت يقدم على تقسيم تركته، وأما الوارثون للعم فهم الذكور من أبناء أخيه، ولا يرث بنات الأخ، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالإرث بالتعصيب خاص بالذكور، ولا حق فيه للنساء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 813 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.