Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 830

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وعمين، وعمة

ماتت عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وعمين، وعمة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت وتركت زوجا، وأما، وأختين شقيقتين، وعمين، وعمة واحدة. فما نصيب كل واحد منهم في الميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين الثلثين.

وأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، فتأخذ الأم واحدا من ثمانية، ويأخذ الزوج ثلاثة، وتأخذ الأختان أربعة. وراجع الفتوى رقم: ١١٨١٥٩.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 830 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.