Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 866

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل لأم الميت نصيب من راتب الضمان

هل لأم الميت نصيب من راتب الضمان

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد توفي والدي منذ ٦ أشهر, وأمه على قيد الحياة, فترك لنا- زوجة وثلاث بنات- منزلا نقطنه ومالا عند دائنيه لم نسترجعه بعد, كما ترك جراية شهرية تأخذها أمي، فسؤالي هو: هل من حق جدتي أن تأخذ سدس الجراية، مع العلم أنها تأخذ شهريا جراية تكفي لعائلتين وأن جراية والدي متواضعة مقارنة بجراية جدتي، فأرجو تمكيني من إجابة مفصلة؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت السائلة تعني بقولها: جراية شهرية. أي راتب الضمان أو المعاش، فإن كان الراتب جزءاً من مستحقات للميت على جهة العمل أو الدولة فإنه يكون من جملة التركة ويقسم بين الورثة جميعاً القسمة الشرعية، ويكون لجدتك السدس منه -لكونه من تركة ابنها- حتى لو كانت هي نفسها تأخذ راتب ضمان آخر، فهذا لا يسقط حقها في تركة ابنها، وأما إن كان راتب الضمان معونة من الدولة لأهل الميت -وليس من مستحقات الميت- فإنه يكون لمن عينتهم الدولة، وانظري التفصيل في ذلك في الفتويين رقم: ٧١١٤٧، ١٠٣٩٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 866 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.