Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 872

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. يأثم المفرط بالمطالبة بنصيب القصر من الميراث

يأثم المفرط بالمطالبة بنصيب القصر من الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شقيقي في عام ٢٠٠٠م، قبل والدي بثلاث سنوات وأخي له أربع بنات وولد، ووالدي له غير أشقائي بنتين وولد (البنتان قصر حالياً) والولد الآن بلغ الرشد.. أشقائي ٦ أولاد وبنتان.. السؤال شقيقي المتوفى له منزل من طابقين وأبناؤه يسكنون في جزء ومؤجرين جزءا آخر وذلك منذ وفاة شقيقي في العام ٢٠٠٠م واتفقنا أنا وأشقائي على التنازل عن نصيبنا في الإرث، ولكن إخوتي غير الأشقاء كانوا قصراً وقتها ولم نستطع أن نلزم زوجة أخي بإعطائهم نصيبهم في الإرث بعد وفاة الوالد في ٢٠٠٣م وذلك بسبب الحساسية الأسرية في ذلك مع العلم بأننا مقتنعون بأن ذلك شرعاً لا يجوز ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول تجاوز حاجز التقاليد والأعراف ولكننا غير قادرين على اتخاذ أي شيء في هذا الجانب.. هل نحن آثمون بعدم السعي لتحديد حصة إخواني القصر؟ وماذا يترتب على هذه المخالفة الشرعية لأبناء أخينا المتوفى؟ وهل لا بد من تحديد حصة إخواني القصر للسنوات السابقة (٥ سنوات تقريبا) في الإرث؟ وجزاكم الله خيراً ولأي مساعدة نرجو التوضيح ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الإخوة جميعا ـ الأشقاء ومن الأب ومن الأم لا يرثون مع وجود الفرع الذكر، فأنتم جميعا لا ترثون من أخيكم، شيئا لأنكم محجوبون حجب حرمان بابنه، ووالدكم له السدس من تركة أخيكم، وهذه السدس ينتقل بعد وفاته إلى ورثته، ومن جملتهم أبناؤه وبناته القصر، ويجب أن يدفع لهم نصيبهم من تركة أبيهم بما في ذلك نصيبه من تركة ابنه.

وأما المطالبة بذلك الآن فإن الأصل أن تقسم التركة فور وفاة الميت ولا تؤجل إلا برضا الورثة جميعا كما بيناه في الفتوى رقم: ١٠٢٤٣٨. ونصيب القصر يرجع فيه إلى الوصي أو الولي عليهم، فإن علم أن حقهم قد يضيع إن لم يأخذه وجب عليه أن يطالب به ويأخذه، ويأثم إن قصر عن ذلك، ويجب على زوجة شقيقك أن تمكن ورثة والده من أخذ حقهم من البيت، ومن الإيجار أيضا عن كل سنة ماضية، باستثناء نصيب من تنازل لأولادها عن نصيبه من غير القاصرين مثل السائل.

ونحن ننصحكم بإخبارها بالأمر فلعلها تكون على غير علم به، ولا داعي للخجل ومراعاة التقاليد فإنه سبب في كثير من مشاكل الإرث، فإن استجابت زوجة أخيكم فبها ونعمت، وإن منعت الورثة من أخذ حقهم فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 872 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.