أوصى أن ترث ابنته الوحيدة نصف تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفى ليس له وارث غير زوجة وبنت وأخوين أشقاء وقبل وفاته بما يقارب سنة أو سنتين عمل نذراً ٥٠% من تركته لابنته الوحيدة والنصف الآخر يوزع بين الورثة الثلاثة الموضحة أعلاه بما أمر الله به في الإرث، وبصك شرعي صادر من محكمة شرعية، فهل هذا جائز شرعاً وقانونا ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما البنت فهي تستحق نصف تركة أبيها شرعاً سواء أوصى به الأب أم لم يوص به، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿النساء: ١١﴾ ، وباقي التركة يوزع على الورثة للزوجة ثمنه وللأخوين الشقيقين الباقي بينهما مناصفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠