Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 890

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حالات توريث الأخ لأب من أخيه

حالات توريث الأخ لأب من أخيه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الأخ من الأب غير الشقيق يرث أخاه?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخ من الأب وارث من جملة الوارثين من الرجال إذا لم يوجد به مانع من موانع الإرث الثلاث، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، ولكنه لا يرث إلا بشروط ثلاثة كلها عدمية، وهي عدم وجود الأب، وعدم وجود الفرع الذكر الوارث -الابن- ابن ابن.. وإن نزل بمحض الذكور- وعدم وجود الشقيق.

فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ورث ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وإن لم يبق شيء سقط.

واختلف الفقهاء في ميراث الأخ عموما -الشقيق أو من الأب- مع وجود الجد، وليس هذا موضع بسط المسألة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 890 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.