Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 926

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. جميع ما يتركه الميت يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته

جميع ما يتركه الميت يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال كالتالي مرض أبي فقمنا ببيع فدان أرض، وقمنا بالصرف عليه من ذلك المال، وباقي المال دخلنا به مشروعا بمبلغ ٦٠ ألفا، واشترينا بضاعة ٦٠ ألفا، ودخل أخي أيضا بمبلغ ٦٠ ألفا ليقوي المحل، وتوالينا الصرف على أبي حتى وفاته، وكنا ندفع ٣ آلاف قسطا، ونصرف على البيت حتى أتت لحظه الفراق، أخي طلب ثلث المحل بأكمله، ونحن قلنا له خذ ما دفعت فقال إني كنت فاتحا محلا وحدي، ودخلت تجارتي معكم، فأنا أستحق الثلث فهل ما يقوله صحيح، والجزء الثاني في السؤال أنهم يريدون أن يعطو البنات فى أصل الفدان فقط. فما رأيكم مع أن الأخ الذي يريد الثلث كانت تجارته قائمه قبل دخوله معنا، ويقول أنه هي الذي تعب حتى نمت تلك التجارة نرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يصلح ذات بينكم، وأن يوفقكم لحل النزاع بينكم، فهو ولي ذلك والقادر عليه، أما بخصوص ما سألتم عنه ... فإن الحكم في مثل هذه النزاعات يقتضي الإحاطة بواقعها وهو ما يتطلب مباشرة القضية والاطلاع على تفاصيلها وكل ما له علاقة بها، وهو الأمر الذي يستطيع القضاء الشرعي أن يقوم به، ولحل مثل هذه النزاعات توجد طريقتان:

الأولى: أن يحل بحكم قضائي نافذ.

الثاني: أن يحل عن طريق الصلح بينكم.

ونصيحتنا لكم أن تترضوا فيما بينكم كما سبق وبينا أن هذا هو الطريق الأمثل لحل المشاكل بين ذوي الأرحام، وذلك في الفتوى رقم: ١١٥٨٠٢.

أما عن إعطاء البنات نصيبهن من أصل الفدان دون باقي ما قد تكونون ربحتموه من التجارة، فلا يجوز فإن جميع ما تركه الوالد من ممتلكات وحقوق يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته، ولا يحق لأحد منهم أن يستبد بشيء منه دون الآخرين، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٣١٦٢، ١٠٧١٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 926 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.