Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 934

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. نصيب الزوجة من تركة زوجها مع أبنائه

نصيب الزوجة من تركة زوجها مع أبنائه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حق الزوجة من الميراث وحق الأبناء وعددهم:٦، والبنات وعددهم:٣، مع العلم أن التركة هي عقار: البيت الذي نسكنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حق الزوجة من تركة زوجها مع أبنائه هو ثمن التركة؛ لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.

وإن لم يكن للميت ورثة غير من ذكر، فإن ما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون تقسيم البيت إما بأن يباع ثم تقسم القيمة على الورثة بحسب ما سبق، أو يقّوم ويكون لكل واحد من الورثة نصيبه مشاعاً في البيت.

وقد بينا أنواع القسمة التي يمكن أن تجري بين الورثة وغيرهم في العقار وغيره، فراجع فيها فتوانا رقم: ٦٦٥٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 934 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.