Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 937

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم تنازل الزوجة عن ميراثها من زوجها

حكم تنازل الزوجة عن ميراثها من زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت أختي من رجل، وكتبت عقدا تنازلت فيه عن حقوقها في الميراث بعد وفاة زوجها، مقابل قطعة أرض أعطاها لها هذا الزوج، وأشهدت على ذلك العقد شاهدين، ثم توفي الزوج.

فهل هذا العقد صحيح أم باطل، كونها تنازلت عن شيء لم تملكه بعد، هل تأخذ الأرض التى أعطاها الزوج فقط، أم ترث الزوج وتأخذ الثمن من تركة الزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتنازل أختك عن حقها في الميراث من زوجها إذا مات قبلها يعتبر باطلاً ولا يصح، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٨٠٨٢٦.

كما أن الأرض التي أعطاها الزوج لها لمجرد التنازل عن نصيبها من تركته وليست هبة ولا مهراً، لا يمكن اعتبارها مشتراة، لأنها مقابل شيء لا يصح أن يكون ثمناً، ولا يمكن اعتبارها هبة، لأنها أعطيت في مقابل شيء.

وعليه، فالواجب أن ترجع إلى عموم تركة الزوج وتقسم معها على جميع الورثة بما فيهم زوجته -أختك-، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: ٩٥٥٣٨، ٢٩٩١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 937 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.