Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 944

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. إخراج قيمة العمرة من تركة الميت المفرط في أدائها

إخراج قيمة العمرة من تركة الميت المفرط في أدائها

[السُّؤَالُ]

ـ[أركان الإسلام خمسة، والركن الخامس هو الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ كيف تكون العمرة فرضا؟ وكيف يجب خصم ثمنها من التركة إذا توفي الشخص قبل أداء العمرة؟ وماذا يجب عمله إذا قال الورثة أو بعضهم إن الحج هو الفرض بينما العمرة لا، ورفضوا أو بعضهم رفض خصم ثمنها من تركة المتوفى؟ وماذا لو خصم ثمنها ورفض الورثة أداء العمرة عن الشخص المتوفى؟

ومن حج قارنا هل يسقط عنه الاثنان الحج والعمرة؟ أم العمرة المفروضة لا بد أن تكون منفصلة وفي وقت غير وقت الحج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأركان الإسلام هي دعائمه العظمى التي بُنيَ عليها، وليس معنى كون أركان الإسلام خمسة ألا يكون هناك شيء من الواجبات غيرها، بل واجبات الشرع كثيرة لا تكاد تنحصر. ومن هذه الواجبات العمرة على الراجح من قولي العلماء، ففي وجوبها خلافٌ مشهور على من استطاع إليها سبيلا، وانظر الفتوى رقم: ٢٨٣٦٩.

وإذا قلنا بوجوبها كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو الراجح عندنا فإخراج قيمتها من تركة من فرط في أدائها المتوفى واجبٌ شرعاً. وانظر الفتوى رقم: ٤٠٩٩٤.

وإذا أبى الورثة إخراج قيمة العمرة فهم بذلك مفرطون في فريضة قد وجبت عليهم فيجبُ مناصحتهم، وأن يُبين لهم خطورة الأمر، وأن حق الله ودينه مقدمٌ على حقكم، فإن امتنعوا، فإن وجدت سلطةٌ شرعيةٌ تُلزمهم بإخراج قيمة العمرة قبل قسمة التركة رفُع الأمر إليها وألزمتهم بمقتضى الشرع، وإن أصروا على الامتناع ولم توجد سلطة شرعية تلزمهم فعليهم التبعة يحملونها ثقيلةً بين يدي الله ﷿ نسأل الله العافية.

وأما إن أخرجوا قيمتها ولم يخرج واحدٌ منهم نائباً عن الميت في أدائها فلا ضرر في ذلك، فليس من شرط النائب أن يكون من ورثة الميت، بل الواجب أن يُستناب من يعتمر عنه من تركته ولو بأجرة، وإن كان من غير ورثته، وأما من حج قارناً فإن نُسكه يكفيه عن الحج والعمرة، وتسقط عنه عمرة الإسلام إن لم يكن أداها لما ثبت في الصحيح من قول النبي ﷺ لعائشة ﵂: طوافك بالبيت وسعيكِ بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. أخرجه مسلم وغيره، ولا خلافَ في هذا بين العلماء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 944 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.