Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 946

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن أب وأم وزوجة وابنتين وإخوة

توفي عن أب وأم وزوجة وابنتين وإخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي توفي - رحمة الله عليه - تاركا زوجة وبنتين وأما وأبا وأخا واحدا وشقيقة واحدة. هل لي في إرثه شيء؟ للعلم أنا شقيقة من أم وأب وليس لي أخوات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أب وأم وزوجة وابنتين وإخوة، فإن لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولبنتيه الثلثين، ولأبيه السدس وما تبقى. ولا شيء لإخوته، سواء كانوا أشقاء أو غير أشقاء؛ لأن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، والأب يحجب الإخوة حجب حرمان، كما قال صاحب الرحبية:

وتسقط الإخوة بالبنينا * وبالأب الأدنى كما روينا

وانظري للفائدة الفتوى رقم: ٨٧٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 946 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.