Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 984

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن أب وأم وإخوة وأخوات

توفي عن أب وأم وإخوة وأخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شاب غير متزوج وله أب وأم وإخوة وأخوات كيف توزع التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أب وأم وإخوة وأخوات ولم يترك وراثا غيرهم، فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴿النساء:١١﴾ والباقي لأبيه تعصيبا لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس ﵄. ولا شيء لإخوته وأخواته لأنهم جميعا محجوبون بالأب حجب حرمان، فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سهم واحد، وللأب الباقي خمسة أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 984 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.