Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 989

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. زوجة الابن لاترث، وأبناؤه لا يرثون من جدتهم أم أبيهم بوجود أبنائها

زوجة الابن لاترث، وأبناؤه لا يرثون من جدتهم أم أبيهم بوجود أبنائها

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل عنده زوجة وخمسة أبناء، ثم توفيت أمه بعده. فهل يرث أبناء الرجل وزوجته مما ورثت أم الرجل بعد وفاته منه؟ أم أن تركتها تبقى لأولادها وبناتها فقط (أعمام وعمات الأبناء) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة الرجل لا ترث من أمه، لأن زوجة الابن ليست من الورثة، وأبناؤه لا يرثون منها أيضاً -أي من جدتهم أم أبيهم- مع وجود أبناء لها لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت.. وكون هذه الأم قد ورثت مالاً من أبيهم ليس سبباً لأرثهم منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 989 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.