Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 997

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. شروط توريث ابن الأخ من عمته

شروط توريث ابن الأخ من عمته

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات الأخ وله أبناء ثم ماتت الأخت فهل يرث أبناء الأخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابن الأخ -الشقيق أو من الأب- من جملة الورثة، ويرث عمته بشروط كلها عدمية وهي:

١- عدم وجود أصل ذكر وارث للميت (أب، أب الأب وإن علا بمحض الذكور) .

٢- عدم وجود فرع ذكر وارث له (ابن، ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور) .

٣- عدم وجود أخ شقيق أو أخ من الأب.

ثم إن كان ابن الأخ ابن أخ من الأب فيشترط أيضا عدم وجود ابن أخ شقيق، فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإذا اختل شرط منها لم يرث، وأما ابن الأخ من الأم فهو ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 997 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.