Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1011

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأختين لأب

مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأختين لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[مات وترك إرثا وترك زوجة وأختا شقيقة وأخا لأب وأختين لأب، أريد معرفة نصيب كل وارث في التركة.

هل يحق للأختين لأب أن يرثوا في التركة مع بقية الوارثين أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخ من الأب وأختين من الأب ولم يترك وارثا غيرهم.. فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... ﴿النساء:١١﴾ ، ولأخته الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... ﴿النساء:١٧٦﴾ .

والباقي يقسم تعصيبا بين الأختين، والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. ﴿النساء:١٧٦﴾ .

فتقسم التركة على ١٦سهما، للزوجة ربعها ٤ أسهم، وللشقيقة نصفها ٨ أسهم، وللأخ من الأب سهمان، وللأختين من الأب سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1011 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.