Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1016

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم تصرف الأب بميراث أولاده من أمهم

حكم تصرف الأب بميراث أولاده من أمهم

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج من امرأتين ولم يكن عادلا أبدا فقد كان مائلا كل الميل للثانية أما أم الأولاد فكانت رحمها الله كالمعلقة وأبناؤها هم من كانوا متكفلين بكل متطلباتها إلى أن توفاها الله وقد تركت مجموعة من المصاغ الذي قام هذا لرجل ببيعه _ بتحريض من زوجته_ وطلب من أولاده ان يتنازلوا عن حقهم في ميراث أمهم لأنه تصدق به إلى المسجد، فما حكم الشرع بما فعله الرجل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج العدل بين زوجتيه في القسم في المبيت، وقد اختلف أهل العلم فى وجوب العدل بينهما في النفقة والكسوة بعد دفع قدر الكفاية لكل منهما، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب العدل في جميع ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٩٢٨٦، والفتوى رقم: ٤٩٦٣٢.

وعليه؛ فإذا كان الزوج المذكور لا ينفق على زوجته الأولى نفقة كافية أو لا يقسم لها في المبيت مثل الثانية فقد ارتكب إثما عظيما وضيع حقا واجبا، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة،

وما تركته الزوجة المتوفاة هو إرث لجميع ورثتها، فإن كان لا يرثها إلا أولادها وكانوا كلهم بالغين رشداء فلهم التنازل طائعين عن حقهم من ميراث أمهم والاستجابة لرغبة أبيهم في ذلك.

لكن لا يجوز لهذا الأب التصدق بميراث الأبناء لمسجد أو غيره إلا بعد تنازلهم عن حقهم إن كانواكلهم ممن يصح تبرعهم، وراجع الفتوى رقم: ٢٤٩٥٣.

ولا يجب على هؤلاء الأبناء طاعة أبيهم في هذا الأمر إذا كان سيتبرع بميراثهم لمسجد أو أراد أخذه لنفسه وترتبت على ذلك مشقة وضررللجميع أوللبعض، كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٦٦٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1016 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.