Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1036

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مطالبة ولي الصغير بدية أبيه القتيل

مطالبة ولي الصغير بدية أبيه القتيل

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أخي في حادث سيارة نتيجة لتهور السائق الذي توفي هو الآخر ولأخي ابن صغير لا يتجاوز الرابعة فهل يجوز مطالبة ورثته بالدية وهل يجوز مطالبتنا بقيمة التأمين لان أخي كان يعمل بشركة ورفض صاحبها رفع الطلب لشركة التأمين لأنه قد يجد مشاكل فيما يخص أقساط التأمين التي يجب عليه دفعها لشركة التأمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذا يعد من قتل الخطأ فعلى عاقلة القاتل أن تدفع دية القتيل إلى ورثته، وللورثة مطالبتهم بذلك، وإن كان الوارث صغيرا فعلى وليه القيام بما فيه مصلحته ومن ذلك المطالبة بدية مورثه.

أما التأمين فلكم الحق بالمطالبة بالقدر الذي دفع الميت أو دفع عنه، وليس لكم الحق بالمطالبة فيما زاد على ذلك لأن التأمين التجاري حرام ولا يجوز بمقتضى عقده المحرم مال الغير.

وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٥٦٦، ١٢٩٨٣، ٦٢٢٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.