Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1039

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم بيع سيارة الميت مع كونه له أطفال قصر

حكم بيع سيارة الميت مع كونه له أطفال قصر

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفي عنها زوجها وعندها أطفال قصر وترك لها إرثا, فهل يجوز لي شراء سيارة منها علما أن السيارة كانت ملكا لزوجها المتوفى، أم أنها تعد من أموال اليتامى، أرجو الرد السريع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السيارة والأموال الأخرى التي تركها الميت تعد تركة يشترك فيها جميع الورثة كما قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء:٧﴾ .

ولا يجوز للأم أن تتصرف في التركة ببيع ونحوه حتى تقسم ويأخذ كل وارث حقه، وإذا كان الورثة قصرا فالمنع آكد، وليس للأم ولاية على أموالهم ما لم تكن وصية عليهم، فعندئذ تتصرف في أموالهم بما فيه المصلحة لهم.

وراجع الفتوى رقم: ٢٨٥٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1039 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.