Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1049

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت عن زوج وأربعة أبناء وثلاث بنات وأخ وأخت وخال

توفيت عن زوج وأربعة أبناء وثلاث بنات وأخ وأخت وخال

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة ولها نصيب يسير جداً من الذهب، للمرأة ٤ أولاد و٣ بنات وزوج (ولها أخ وأخت وخال) ، رجاء كيف يقسم هذا الذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن زوج وأربعة أبناء وثلاث بنات، ولم تترك وراثاً غيرهم فإن لزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ ، والباقي يقسم بين أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ ، فتقسم التركة على (٤٤) سهما، للزوج ربعها (١١) سهما، ولكل ابن (٦) أسهم، ولكل بنت (٣) أسهم، ولا شيء للأخ والأخت لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن الذكر، ولا شيء للخال لأنه ليس من الورثة أصلاً.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1049 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.