Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1059

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. قسمة البيت إذا عجز الميت عن دفع ثمنه فدفعه بعض أولاده

قسمة البيت إذا عجز الميت عن دفع ثمنه فدفعه بعض أولاده

[السُّؤَالُ]

ـ[قرر والدي ﵀ في أواخر حياته شراء بيت، قيمته مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دفع منها عربون مائة وخمسين ألف وعجز عن إكمال المبلغ حيث كان للوالد مليون ريال محجوزة في مساهمة عقارية ولا يوجد سيولة.. هدد صاحب البيت بإلغاء الصفقة إن لم يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع، في هذه الأثناء توفي الوالد وبعد وفاته بعدة أيام قام شقيقي بإكمال المبلغ من حسابه الخاص وإتمام البيع وكتب البيت باسمه، اتفقنا نحن الإخوان الذكور أن نعطي قيمة المساهمة العقارية التي استلمناها بعد مرور سنه من موت الوالد لشقيقي مقابل ما دفعه من مال، فهل تركة الوالد هي هذا البيت أم أنها المال الذي كان محجوزا في مساهمة عقارية وقت وفاته، علما بأن أخي (صاحب البيت) تنازل عن هذا البيت للقصر وقال إن وجود اسمي في صك البيت هو لحفظ حقهم فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن موت والد السائل لا يؤثر في عقد البيع لأنه ليس صاحب الخيار فيه، فالخيار للبائع فإذا قام أخو السائل بدفع باقي الثمن عن والده المتوفى فالبيع صحيح نافذ، والبيت من تركة الوالد، وكذلك المال المحجوز في المساهمة العقارية، ويرجع الولد بما دفع على التركة وما بقي منها يقسم على جميع الورثة وليس على القصر منهم فحسب، ولا يجوز للولد أن يتصرف في البيت دون باقي الورثة وإن كان مسجلاً باسمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1059 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.