Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1063

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. أولاد البنت هل يرثون من جدهم أبي أمهم

أولاد البنت هل يرثون من جدهم أبي أمهم

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفيت قبل والدها، هل أولادها يرثون في والد الأم بعد وفاته؟ وكم يكون نصيبهم في الميراث وهم ابن وثلاث بنات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولاد البنت ذكورا وإناثا لا يرثون جدهم والد أمهم لأنهم ليسوا من جملة الورثة الذكور والإناث، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة من الأم، ويستحب للجد إن كان ذا مال كثير أن يوصي بشيء لأولاد ابنته قبل وفاته، فإن لم يوص استحب للورثة أن يعطوهم شيئا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا. ﴿النساء:٨﴾

وانظر الفتوى رقم: ٧٤٦٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1063 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.