Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1066

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن أحفاد شقيقتها وحفيدة عمة والدها

ماتت عن أحفاد شقيقتها وحفيدة عمة والدها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة لم يبق من أقاربها أحياء إلا:

١- أحفاد شقيقتها وهم خمس، ثلاثة رجال وامرأتان،

٢- حفيد عمة والدها،

السؤال: من هم الورثة الشرعيون لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحفاد الشقيقة وحفيد عمة الوالد هؤلاء كلهم ليسوا من الورثة، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى -توصل- إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث باستثناء الإخوة والأخوات من الأم.

وننصح برفع القضية إلى المحكمة الشرعية عندكم أو مشافهة أهل العلم بمسألتكم فقد يكون هناك وارث لا تعلمون أنه وراث أو نحو ذلك مما يعلمه المختصون في المواريث ويخفى عليكم، لا سيما وأن مسائل المواريث شائكة وتعيين الوارث من غير الوارث يحتاج فيه إلى أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1066 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.