Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1070

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات أبوهم وهم يشكون في أن عليه كفارة قتل خطأ

مات أبوهم وهم يشكون في أن عليه كفارة قتل خطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله توفي والدي السنة الماضية ﵀ وقبل وفاته بثلاثين سنة صار له حادث انقلاب وكان هو سائق السيارة توفي في الحادث زوجته وهي والدتي وأخي الصغير عمره ثلاث سنوات تقريباً حمولة السيارة كانت زائدة ولطول الفترة لا نعلم نسبة الخطأ، والسؤال ماذا يجب على الورثة؟ علماً أن الوالد ﵀ لم يؤد أي كفارة ٠ وجزاكم الله خيراً٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوالد قد أفضى إلى ما قدم، فإن لم تكن الجهات المعنية قد حققت معه في الحادث أيام حياته فإنه يصعب الآن معرفة كونه متسببا في الحادث أم لا، إلا إذا تأكدتم أن لزيادة حمولة السيارة أثرا في الحادث، والضابط في المسألة أن من أخذ بأسباب السلامة ولم يفرط لا مؤاخذة عليه، ومن فرط فيؤاخذ بكل ما ترتب على تفريطه، فتلزمه الكفارة وتخرج من تركته قبل التقسيم، فإن لم يكن له مال فيحسن بذويه أن يخرجوها عنه لما في الحديث: فدين الله أحق أن يقضى، كما تلزم الدية وهي على عاقلته.

وبناء على عدم إمكان معرفة الحقيقة في الأمر فننصحكم بالاستغفار للوالد والترحم عليه والعفو عن حقكم في الدية إن كان لكم حق، وأن تخرجوا الكفارة عنه من ماله قبل التقسيم فإن لم يكن له مال فتبرعوا بإخراجها عنه.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٣١٢٠، ٥٩١١٦، ٢٣٢٤٢، ٢٢٧٥٠، ٥٨٠٠٥، ٧٧٥٧، ٥٩١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1070 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.