Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1111

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة أو أكثر وأولاد

مات عن زوجة أو أكثر وأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[نصيب الزوجة التي ليس لها أولاد من الزوج الذى له أربعة بنات من زوجة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة لها الثمن من تركة زوجها المتوفى إذا كان له فرع وارث، سواء من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: ١٢﴾ فما دام أن الزوج له فرع وارث من أي زوجة كانت فنصيب زوجته الثمن. فإن كانت واحدة أخذته كله، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن في الثمن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1111 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.