Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1131

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت عن زوج وخمسة أبناء وابنتين فكيف تقسم التركة

توفيت عن زوج وخمسة أبناء وابنتين فكيف تقسم التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[تحصلت على ميراث أمي بعد وفاتها, (كيف يقسم) ؟ مع العلم أننا ٥ أولاد وبنتان وأبي *جزاكم الله خيرا *]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن زوج وخمسة أبناء وابنتين فإن لزوجها الربع لقوله الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴿النساء: ١٢﴾ والباقي يقسم بين أولاها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾ فتقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوج ربعها أربعة أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1131 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.