Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1141

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أبناء وبنات أخ شقيق وأخت لأب

مات عن أبناء وبنات أخ شقيق وأخت لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[أربع إخوان وأختين متوفى عنهم أبوهم توفي عنهم عمهم أخو أبيهم لأمه وأبيه ولهم عمة أخت لعمهم من أبيه أخذت هي النصف والنصف الآخر تقاسمه الأبناء فهل صحيح أن البنات ليس لهم إرث من مال عمهم؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن عماً توفي عن أبناء وبنات أخ شقيق وأخت من الأب، وبناء على ما فهمناه تكون القسمة التي ذكرها السائل صحيحة، فالأخت من الأب لها النصف، والنصف الباقي لأبناء أخيه، وأما بنات الأخ فليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1141 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.