Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1145

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسلم ايطالي توفي عن زوجة وثلاثة أطفال

مسلم ايطالي توفي عن زوجة وثلاثة أطفال

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إعلامي عن رجل مسلم ايطالي الجنسية توفي وترك زوجة وثلاثة أطفال. كيف يتم توزيع الإرث بينهم وحسب أي قانون.. مع التقدير لجهودكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لمن يكن للمتوفى وارث غير من ذكر في السؤال، وكان ورثته مسلمين فإن ميراث الميت تعطى زوجته منه الثمن، ويقسم الباقي بين أطفاله، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾ . وقوله: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴿النساء: ١٢﴾ .

وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما إن كانت الزوجة غير مسلمة فإنها لا ترث من زوجها المسلم، وكذا الأبناء إذا كانوا كبارا غير مسلمين، لما في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. روااه مسلم.

وأما إن كان الأولاد صغارا فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لإسلام أبيهم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٦٠٣١٨، ١٠٠٥٧٨، ١٠٩٨٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1145 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.