Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1153

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل يرث أبناء البنت من تركة جدهم

هل يرث أبناء البنت من تركة جدهم

[السُّؤَالُ]

ـ[سألت عن ميراث البنت التي تموت قبل أبيها ... فهل ترث، وعرفت الجواب منكم ولكن بالوصية الواجبة هل يرث أبناؤها أم لا، فأفيدوني مأجورين بإذن الله.. سؤالي ما معنى الوصية الواجبة؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأبناء البنت الميتة في حياة أبيها لا يرثون من تركة جدهم إذا مات، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الجد لا يجب عليه الوصية لهم بشيء من ماله في هذه الحالة، وأن الوصية لا تجب إلا في حق من تعلق بذمته حق لغيره كزكاة أو دين أو وديعة ونحو ذلك.

وقال بعض أهل العلم بوجوب الوصية لأولي الأرحام الفقراء الذين لا يرثون كالأحفاد والأخوال ونحوهم، وهذه هي الوصية الواجبة عند من أوجبها، وراجع للتفصيل والأهمية في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٧٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1153 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.