Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1161

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. انتفاع الورثة ببستان أبيهم المزروع بقرض ربوي

انتفاع الورثة ببستان أبيهم المزروع بقرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لوالدي بستان ثم اقترض من بنك ربوي وقام بتهيئته توفي والدي رحمة الله عليه وأصبحت أنا الوكيل على إخوتي قكيف أتصرف، فهل هذا البستان والأموال حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم والدكم ويغفر له، وبالنسبة للبستان المذكور فهو حلال يورث عن الميت وما اقترضه والدكم لا أثر له على حلية البستان، وإذا كان والدكم عليه ديون للبنك المذكور فالواجب قضاء ما تبقى من أصل تلك الديون من تركته قبل قسمها، ولا يجوز قضاء الفوائد الربوية إلا إذا كنتم مكرهين على أدائها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٦٨١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1161 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.