Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1164

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت امرأته ولها ميراث من أبويها فهل يطالب بحقه فيه

ماتت امرأته ولها ميراث من أبويها فهل يطالب بحقه فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفيت زوجته, هل له الحق بالمطالبة بنصيب زوجته من ميراث أبويها علما بأنهما لم يخلفا؟ ما هو نصيبه أو بالأحرى ما هو نصيب زوجته علما بأنها أخت لثلاث أخوات وأخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الزوجة الميتة لم تخلف نسلا فإن زوجها يرث نصف مالها لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾

وله الحق في المطالبة بنصف نصيبها من تركة أبويها ونصيبها هو سدس مال أبويها إن كان أبواها لم يتركا غير ابن وأربع بنات بشرط أن يكونا قد سبقاها بالوفاة، حيث إن المال يقسم بين الابن والبنات ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى عملا بقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ .

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٩٧٥، ٥٠٦٧٦، ٥٩٢٦١، ٩٨٢٨١.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.