Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1195

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من توفي عن زوجة وابنة وأخوين لأب وثلاث أخوات لأب

من توفي عن زوجة وابنة وأخوين لأب وثلاث أخوات لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ولم أنجب من زوجتي هذه ولى ابنة من زوجة أخرى منفصل عنها ولى إخوة من الأب ذكور وإناث، ما النصيب الشرعي للورثة، وهم الزوجة والبنت وإخوتي ولدان وثلاثة بنات وكلهم من الأب. والدى والدتي متوفيان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يذكر لنا الأخ السائل من هو المتوفى المراد قسمة تركته، وإن كان يعني كيف توزع تركته هو بعد مماته فنقول على سبيل الإجمال: من توفي عن زوجة وابنة وأخوين من الأب وثلاث أخوات من الأب ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، ولابنته النصف، والباقي يقسم بين أخويه وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا ينبغي للأخ السائل أن يشغل نفسه بشيء لم يقع بعد، وربما يقع على خلاف ما يظن، ويكون الورثة غير هؤلاء، فربما مات بعضهم قبله، أو ولد له مولود آخر غير ابنته الموجودة الآن، وقد كان السلف الصالح يكرهون السؤال عما لم يقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1195 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.