مات عن زوجة و ٤ بنات و٤ أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي جدتي أرملة لها ٤ بنات و٤ أولاد يريدون بيع بيت المرحوم وقد أعطاهم المشتري مبلغ مليار وخمسين مليون سنتيم جزائرية
ماهي القسمة الشرعية لذلك من فضلكم؟ أرجو الرد بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتوفى هو زوج جدتك والأولاد أولاده وليس له وارث غير أولاد زوجته فإن القسمة الشرعية لثمن بيته وغيره مما ترك يكون على النحو التالي:
لزوجته (جدتك) الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: ١٢﴾
وما بقي بعد فرض الزوجة يكون لأبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾
ونصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور ومن غيره يعرفه القاسم عند الاقتضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٩