Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1198

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة و ٤ بنات و٤ أولاد

مات عن زوجة و ٤ بنات و٤ أولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي جدتي أرملة لها ٤ بنات و٤ أولاد يريدون بيع بيت المرحوم وقد أعطاهم المشتري مبلغ مليار وخمسين مليون سنتيم جزائرية

ماهي القسمة الشرعية لذلك من فضلكم؟ أرجو الرد بسرعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المتوفى هو زوج جدتك والأولاد أولاده وليس له وارث غير أولاد زوجته فإن القسمة الشرعية لثمن بيته وغيره مما ترك يكون على النحو التالي:

لزوجته (جدتك) الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: ١٢﴾

وما بقي بعد فرض الزوجة يكون لأبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾

ونصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور ومن غيره يعرفه القاسم عند الاقتضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1198 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.