Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1201

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حق الورثة في دين أبيهم الذي أسقطه البنك

حق الورثة في دين أبيهم الذي أسقطه البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم لنا ورث بيت وفيه ورثة ونحن ٣ إخوان و٣ أخوات أنا وأحد إخواني نريد أن نتملك البيت وقدر بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ألف ريال ومتأخر سداد لصندوق التنمية العقاري ٥ أقساط يعني ٦٠٠٠٠ ألف ريال من ال ١٥٠٠٠٠ ووزعنا على أنفسنا ٩٠٠٠٠ ألف ريال لنا ولآخوتي على أن نسدد أنا وأخي ال٦٠٠٠٠ ألف ريال لصندوق التنمية وما زال البيت باسم والدنا وكتبوا تنازلا لي ولأخي والآن جاء العفو بالأقساط التي على المتوفين هل يحق للورثة أن يطالبونا بشيء بعد أن كتبنا أوراقا بيننا واستلامهم مبلغ ال٩٠٠٠٠ ألف ريال وأنهم تنازلوا لنا بموجب الأوراق التي بيننا وبشهادة شهود؟ أرجو الافادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أن للورثة الحق في المبلغ الذي أسقطه البنك عن الميت لأنه دين كان على الميت ويؤخذ من تركته فلما تنازل البنك عن المطالبة بالدين رجع المبلغ إلى التركة وصار حقا لجميع الورثة، وكون الورثة رضوا ببيع البيت لكم على اعتبار أن المبلغ المذكور سيؤول للبنك لا يعني أنه لا حق لهم في المبلغ إذا تنازل عنه البنك

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1201 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.