Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1203

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. العاق والسارق وشارب الخمر لا يمنع حقه من الميراث

العاق والسارق وشارب الخمر لا يمنع حقه من الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شخص عاق لوالديه وشارب للخمور وزان وسارق والعياذ بالله وله حصة من ميراث أمه رحمها الله

السؤال: هل نعطيه هذه الورثة أونسدد بها بعض ديونه المستحقة عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن العقوق وشرب الخمر والزنا والسرقة كل واحدة منها كبيرة من كبائر الذنوب.. فكيف إذا اجتمعت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن مع ذلك ليست تلك الذنوب مانعا من موانع الإرث، فالعاق والسارق وشارب الخمر لا يمنع حقه من الميراث، وموانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، ولكن لا يمنع من التصرف في ميراثه لكونه سفيها بل يحجر عليه من قبل القضاء الشرعي، ولا يقوم الورثة بتسديد دينه من حصته من الميراث، بل يرفع أمره إلى القضاء، والقاضي هو الذي ينظر في كيفية التصرف في أمواله.

وانظر التفصيل حول ميراث السفيه في الفتوى رقم: ٣٧٦٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1203 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.