Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1246

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مسائل الميراث

من مسائل الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وأنا في السابعة من عمري، وترك لنا بيتا عربيا صغيرا، وكنت مع والدتي الوريثين الوحيدين له. فكتبت لي والدتي حصتها من البيت في ذلك الوقت فأصبح كله ملكا لي منذ ذلك الوقت (أي قبل ٤٦سنة) . وتوفيت والدتي قبل أربع سنوات ولم تترك أي شيء يورث.

ولي أخت من أمي، فهل لأختي الحق الشرعي في البيت المذكور الذي ورثته عن والدي باعتبارها ترث من أمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأختك من أمك ليس لها نصيب من تركة أبيك (البيت وغيره) ، ولكن لها نصيب من تركة أمك، أي من نصيب أمك من البيت، ومجرد كتابة أمك حصتها من البيت لك لا يصير به البيت ملكا لك، إلا إذا توافر شرطان:

الأول: أن تكون قد قبضت نصيبها من البيت في حياتها وصرت تتصرف فيه تصرف المالك، فإذا لم تقبض نصيبها من البيت حتى ماتت صارت تلك الكتابة وصية، وهي وصية غير نافذة لأنها لوارث وقد قال النبي ﷺ ... لا وصية لوارث.

الثاني: أن تكون أمك قد عدلت في هبتها بينك وبين أختك، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا وهبت الوالدة لك نصيبها من البيت، ولم تهب لأختك شيئا بالمقابل، فالهبة باطلة حينئذ لعدم العدل، ويكون لأختك حق فيما وهبته لك أمك. وانظر الفتوى رقم: ١٨٩٢٣ حول شروط نفاذ الهبة، والفتوى رقم: ٦٢٤٢ حول حكم تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون بعض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1246 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.