Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1250

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن زوج وشقيقتين وأبناء إخوة

توفي عن زوج وشقيقتين وأبناء إخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة توفيت وليس لها أبناء ولها زوج وشقيقتان على قيد الحياة وثلاث شقيقات متوفيات وأخ متوفى ولهم جميعا أبناء وبنات فمن يرثها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوج وشقيقتين وأبناء إخوة (أشقاء أو من الأب) فلزوجها النصف؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ. ﴿النساء:١٢﴾

ولشقيقتيها الثلثان، لقول الله تعالى: ٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. ﴿النساء:١٧٦﴾

والباقي لأبناء إخوانها (إذا كانوا جميعا أبناء أشقاء – جميعا أبناء إخوة من الأب) ولا شيء لبنات الإخوة ولا لأبناء الأخوات لأنهن ليسوا من الورثة أصلا، وكذا لا شيء للشقيقات المتوفيات قبل الزوجة المشار إليها لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1250 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.