Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1257

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مال الولد الحي لايدخل في تركة أبيه المتوفى

مال الولد الحي لايدخل في تركة أبيه المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[يا مشايخنا الكرام أريد أن أسأل عن حديث رسول الله ﷺ أنت وما تملك لأبيك هل إذا خرج الولد وعمل وجمع أملا في حياة أبيه وفصل عنهم وتزوج وبعد موت أبيه هل تعتبر هذه الأملاك مع الميراث؟ أجيبونا رحكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصود السائل هو هل مال الابن الخاص به يضم إلى تركة أبيه بعد موته فيكون لورثة الأب فيه؟ فالجواب أن ورثة الأب ليس لهم حق في مال الابن الحي لأن ماله ملك له لا يدخل في تركة أبيه. وأما حديث: أنت ومالك لأبيك. فلا يدل على أن مال الولد الحي يدخل في تركة المتوفى؛ لأن اللام للإباحة وليست للتمليك، وحديث: أنت ومالك لأبيك. حديث صحيح. وليس معناه أن مال الولد ملك لأبيه في حياته أو بعد مماته، وإنما معناه أن مال الولد مباح للأب أن يأخذ منه ولو من غير إذن الولد أو رضاه بشرط أن لا يضره ولا يجحف به، فاللام في الحديث لأبيك للإباحة وليست للملك، وانظر الفتوى رقم: ٣٢٣٨١، والفتوى رقم: ٤٦٦٩٢، والفتوى رقم: ٧٣١٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1257 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.