Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1268

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل يرث قاتل والده إذا كان دون خمس عشرة سنة

هل يرث قاتل والده إذا كان دون خمس عشرة سنة

[السُّؤَالُ]

ـ[قتل الولد لوالده متعمدا، وهو دون سن الخامس عشر، فهل يحرمه هذا من الميراث مع العلم أن علامات البلوغ ظاهرة على الولد؟ هذا علما أن قانون الدولة يشترط بلوغ سن الثمانية عشر حتى يحرم من الميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا ميراث لهذا الولد لأن القتل العمد يحرم من الميراث مطلقا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على أن القاتل عمدا لايرث مطلقا لا من المال ولا من الدية.

قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية.

والأصل في ذلك ما رواه مالك وأحمد وغيرهما مرفوعا: لا يرث القاتل شيئا. وفي رواية: ليس لقاتل ميراث. وفي رواية: ليس لقاتل شيء.

ولا اعتبار لسن القاتل فيما يتعلق بالإرث ولا للقانون إذا عارض الشرع.

وأما القصاص فإنه إذا كان لم يبلغ حد التكليف بالسنين أو بأماراته الأخرى فإنه لا يكون عليه، وإذا كان قد بلغ فعليه القصاص ما لم يعف عنه أولياء الدم.

قال مالك في الموطإ: والصبيان عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ, وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لَا يَكُونُ إلَّا خَطَأً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1268 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.