Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1271

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأخ الشقيق أقوى في القرابة من الأخ لأب

الأخ الشقيق أقوى في القرابة من الأخ لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في نهاية المحتاج باب النكاح ما نصه: قرابة الأم مرجحة وإن لم يكن لها دخل هنا كما رجح به العم الشقيق في الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه فهل تدل هذه العبارة على جواز أن تكون قرابة الأم ولياً لمن لا ولي لها من جهة الأب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة لا تفيد ذلك ولا تدل عليه، ومعناها هنا أنها ترجح الأخ الشقيق على الأخ لأب، فقرابتها تقوي صلته بأخته، ويسمى هذا الترجيح بالقوة، لأن جهة القرابة واحدة لكن الشقيق أقوى لأنه يدلي بجهتين بينما لا يدلي الأخ لأب إلا بجهة واحدة فقدم عليه هنا كما قدم في باب المواريث، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٤٩٧٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1271 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.